جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 119 14/10/1941

تعديل الرسم الداخلي على الخمور والجعة والمشروبات الروحية والكحول

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
119
التاريخ
14/10/1941
الجريدة الرسمية
العدد 3939, 15/11/1941, ص. 8963
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 119 تاريخ 14/10/1941
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ان الرسم الداخلي على الخمور والجعة والمشروبات الروحية والكحول تعدل كما يلي: الجعة 4 غ.ل. عن كل ليتر النبيذ 5 ً ً ً العرق 0،20 ً ً ً وعن كل درجة بالنسبة المئوية المشروبات وانواع الكونياك وجميع الكحول ما عدا العرق 0،40 غ.ل. عن كل ليتر بالنسبة المئوية الكحول الملونة 0،20 غ.ل. عن كل ليتر بالنسبة المئوية

المادة 2

مادة 2: ان قيمة الرسم المحدد بالمادة السابقة يطبق على جميع كميات الاصناف المذكورة اعلاه التي لم يستوف عنها الرسم في التاريخ الذي وضع فيه هذه المرسوم الاشتراعي موضع الاجراء بقطع النظر عن السنة او تاريخ صنع تلك الكميات

المادة 3

مادة 3: ان هذا المرسوم الاشتراعي الذي يلغي جميع الاحكام المخالفة له يوضع موضع التنفيذ من يوم نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 14 تشرين الثاني سنة 1941 الامضاء: الفرد نقاش وكيل امانة سر الدولة للمالية والاعاشة الامضاء: جوزف نجار