المواد
مادة 1: ان الرسم الداخلي على الخمور والجعة والمشروبات الروحية والكحول تعدل كما يلي: الجعة 4 غ.ل. عن كل ليتر النبيذ 5 ً ً ً العرق 0،20 ً ً ً وعن كل درجة بالنسبة المئوية المشروبات وانواع الكونياك وجميع الكحول ما عدا العرق 0،40 غ.ل. عن كل ليتر بالنسبة المئوية الكحول الملونة 0،20 غ.ل. عن كل ليتر بالنسبة المئوية
مادة 2: ان قيمة الرسم المحدد بالمادة السابقة يطبق على جميع كميات الاصناف المذكورة اعلاه التي لم يستوف عنها الرسم في التاريخ الذي وضع فيه هذه المرسوم الاشتراعي موضع الاجراء بقطع النظر عن السنة او تاريخ صنع تلك الكميات
مادة 3: ان هذا المرسوم الاشتراعي الذي يلغي جميع الاحكام المخالفة له يوضع موضع التنفيذ من يوم نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 14 تشرين الثاني سنة 1941
الامضاء: الفرد نقاش
وكيل امانة سر الدولة للمالية والاعاشة
الامضاء: جوزف نجار