جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 353 28/10/1941

تحوير القرار عدد 193LR/ تاريخ 30 آب سنة 1939 المتعلق بحق المصادرة

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
353
التاريخ
28/10/1941
الجريدة الرسمية
العدد 3943, 29/11/1941, ص. 9015
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 353 تاريخ 28/10/1941
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت المادة 3 من القرار عدد 193 LR تاريخ 30 آب 1939 وابدلت منها الاحكام التالية: ان الجنرال القائد الاعلى المندوب العام المفوض لفرنسا الحرة في الشرق ينتدب لممارسة حق المصادرة - فيما يختص بالتكاليف المذكورة في الفقرة أ الجنرال معاون القائد الاعلى ويحق لهذا الجنرال المعاون ان ينتدب بدوره لممارسة هذا الحق الضباط قائدي الجيوش في كل منطقة من المناطق وقائد القوات البحرية الفرنساوية الحرة في الشرق وقائد الجوية الفرنساوية الحرة في الشرق. وقائد القوات البحرية الفرنساوية الحرة في الشرق فيما يختص بالتكاليف المذكورة في الفقرة ب - وقائد القوات الجوية الفرنساوية الحرة في الشرق فيما يختص بالتكاليف المذكورة في الفقرة ج ويجوز لهذه السلطات ان تنتدب بدورها لممارسة حقها بالمصادرة مديري الدوائر ورؤساءها ورؤساء لجان المصادرة والضباط قائدي الفصائل ويجود بصورة استثنائية لكل قائد جنود او فصيلة تعمل منفردة ان يصادر تحت مسؤوليته الشخصية التكاليف اللازمة لحاجات جنوده اليومية.

المادة 2

مادة 2: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المندوبية العامة

بيروت في 28 ت 1 سنة 1941 والمندوب العام المفوض الامضاء: ج. كاترو