المادة 1
مادة 1: الغيت المادة 3 من القرار عدد 193 LR تاريخ 30 آب 1939 وابدلت منها الاحكام التالية: ان الجنرال القائد الاعلى المندوب العام المفوض لفرنسا الحرة في الشرق ينتدب لممارسة حق المصادرة - فيما يختص بالتكاليف المذكورة في الفقرة أ الجنرال معاون القائد الاعلى ويحق لهذا الجنرال المعاون ان ينتدب بدوره لممارسة هذا الحق الضباط قائدي الجيوش في كل منطقة من المناطق وقائد القوات البحرية الفرنساوية الحرة في الشرق وقائد الجوية الفرنساوية الحرة في الشرق. وقائد القوات البحرية الفرنساوية الحرة في الشرق فيما يختص بالتكاليف المذكورة في الفقرة ب - وقائد القوات الجوية الفرنساوية الحرة في الشرق فيما يختص بالتكاليف المذكورة في الفقرة ج ويجوز لهذه السلطات ان تنتدب بدورها لممارسة حقها بالمصادرة مديري الدوائر ورؤساءها ورؤساء لجان المصادرة والضباط قائدي الفصائل ويجود بصورة استثنائية لكل قائد جنود او فصيلة تعمل منفردة ان يصادر تحت مسؤوليته الشخصية التكاليف اللازمة لحاجات جنوده اليومية.