All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 353 28/10/1941

تحوير القرار عدد 193LR/ تاريخ 30 آب سنة 1939 المتعلق بحق المصادرة

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
353
Date
28/10/1941
Official Gazette
Issue 3943, 29/11/1941, p. 9015
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 353 تاريخ 28/10/1941
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت المادة 3 من القرار عدد 193 LR تاريخ 30 آب 1939 وابدلت منها الاحكام التالية: ان الجنرال القائد الاعلى المندوب العام المفوض لفرنسا الحرة في الشرق ينتدب لممارسة حق المصادرة - فيما يختص بالتكاليف المذكورة في الفقرة أ الجنرال معاون القائد الاعلى ويحق لهذا الجنرال المعاون ان ينتدب بدوره لممارسة هذا الحق الضباط قائدي الجيوش في كل منطقة من المناطق وقائد القوات البحرية الفرنساوية الحرة في الشرق وقائد الجوية الفرنساوية الحرة في الشرق. وقائد القوات البحرية الفرنساوية الحرة في الشرق فيما يختص بالتكاليف المذكورة في الفقرة ب - وقائد القوات الجوية الفرنساوية الحرة في الشرق فيما يختص بالتكاليف المذكورة في الفقرة ج ويجوز لهذه السلطات ان تنتدب بدورها لممارسة حقها بالمصادرة مديري الدوائر ورؤساءها ورؤساء لجان المصادرة والضباط قائدي الفصائل ويجود بصورة استثنائية لكل قائد جنود او فصيلة تعمل منفردة ان يصادر تحت مسؤوليته الشخصية التكاليف اللازمة لحاجات جنوده اليومية.

المادة 2

مادة 2: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المندوبية العامة

بيروت في 28 ت 1 سنة 1941 والمندوب العام المفوض الامضاء: ج. كاترو