جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 354 28/10/1941

تحوير المادة 8 من القرار عدد 193LR/ تاريخ 30 آب سنة 1939 المتعلق بحق المصادرة

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
354
التاريخ
28/10/1941
الجريدة الرسمية
العدد 3943, 29/11/1941, ص. 9016
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 354 تاريخ 28/10/1941
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت المادة 8 من القرار عدد 193/LR تاريخ 30 اب سنة 1939 المتعلق بحق المصادرة والمحور بالقرار عدد 72/LR تاريخ 12 نيسان 1940 وابدلت منها الاحكام التالية: المادة 8: اذا كان المبلغ الذي يطلبه الشخص المفروض عليه التكليف يزيد عن 20000 فرنك جاز له ان يستأنف قرار لجنة التخمين في اثناء خمسة عشر يوما ابتداء من تبليغه القرار ويرفع الاستئناف الى لجنة مركزية للمصادرة يعينها المندوب العام يرسل رؤساء اللجان المذكورة الى الجنرال معاون الجنرال القائد العام نسخة عن قرارات لجان التخمين التي يزيد التعويض المحدد فيهما عن 20000 فرنك ويحق للجنرال معاون الجنرال القائد الاعلى ان يستأنف هذه القرارات الى لجنة المصادرات المركزية في اثناء مهلة خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ استلامه النسخة

المادة 2

مادة 2: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المندوبية العامة

بيروت في 28 تشرين الاول سنة 1941 المندوب العام المفوض الامضاء: ج. كاترو