المادة 1
مادة 1: الغيت المادة 8 من القرار عدد 193/LR تاريخ 30 اب سنة 1939 المتعلق بحق المصادرة والمحور بالقرار عدد 72/LR تاريخ 12 نيسان 1940 وابدلت منها الاحكام التالية: المادة 8: اذا كان المبلغ الذي يطلبه الشخص المفروض عليه التكليف يزيد عن 20000 فرنك جاز له ان يستأنف قرار لجنة التخمين في اثناء خمسة عشر يوما ابتداء من تبليغه القرار ويرفع الاستئناف الى لجنة مركزية للمصادرة يعينها المندوب العام يرسل رؤساء اللجان المذكورة الى الجنرال معاون الجنرال القائد العام نسخة عن قرارات لجان التخمين التي يزيد التعويض المحدد فيهما عن 20000 فرنك ويحق للجنرال معاون الجنرال القائد الاعلى ان يستأنف هذه القرارات الى لجنة المصادرات المركزية في اثناء مهلة خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ استلامه النسخة