النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 374 تاريخ 05/11/1941 نافذ

المادة 21

المادة 21

مادة 21: بعد الحصول على رأي اللجنة الفنية يضع مستشار الشؤون الاقتصادية قائمة بالحاصلات التي تتطلب مراقبة خاصة بسبب قيمتها الشفائية او حالة المخزون منها. تنشر هذه القائمة بصفة ملحق للنطام المنوه عنه في المادة 27 ادناه ويمكن تحويرها بامر اداري من مستشار الشؤون الاقتصادية يجب فيما يتعلق بالحاصلات المذكورة في هذه القائمة ان يطلب الصيدلي وصفة من الطبيب وعليه ان يحفظ الوصفة لديه اذا كانت هذه الوصفة تشتمل على مستحضر صيدلي واحد او عدة مستحضرات من الفئة المذكورة اعلاه لا تجدد الوصفات المنوه عنها في الفقرة 2 من هذه المادة الا بناء على اشارة صريحة بهذا الشأن من الطبيب الموقع على الوصفة.

المادة 21 من قرار المفوض السامي رقم 374 تاريخ 05/11/1941 https://lebaneselegislation.com/ar/law/189519/article/21/