النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 374 تاريخ 05/11/1941 نافذ

المادة 22

المادة 22

مادة 22: للاشخاص المذكورة ادناه الصفة اللازمة لضبط مخالفات احكام هذا القرار واحكام النظام المنوه عنه في المادة 27: 1) مفتشو الصيدليات والمفتشون المعاونون لهم ب) ضباط الشرطة العدلية ج) الاشخاص المفوضون لهذه الغاية من قبل مستشار الشؤون الاقتصادية بعد ان يكونوا حلفوا اليمين امام محكمة مختلطة في سوريا ولبنان. ان الحاصلات واللوازم الموجوزة لدى المخالف والتي من نوع الحاصلات واللوازم الواقعة فيها المخالفة تحجز بصورة اجبارية ان محاضر الضبط التي تثبت المخالفة يجب ان تحول بصورة اجبارية الى مستشار الشؤون الاقتصادية وهو يفرض عند الاقتضاء العقوبات الادارية المنصوص عنها في المادة 23 او يحولها اذا رأى ذلك مفيدا الى المحاكم ذات الصلاحية. يحق لمستشار الشؤون الاقتصادية اذا رأى ذلك مناسبا ان يطلب من السلطة العسكرية تطبيق القرار 209/FL تاريخ 14 ايلول سنة 1941 بانشاء محاكم خاصة للحكم في المخالفات للتشريع المتعلق بالاعاشة العامة.

المادة 22 من قرار المفوض السامي رقم 374 تاريخ 05/11/1941 https://lebaneselegislation.com/ar/law/189519/article/22/