النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 374 تاريخ 05/11/1941 نافذ

المادة 8

المادة 8

مادة 8: لا يحق الا للصيادلة المسموح لهم في احدى دولتي سوريا او لبنان بممارسة فنهم في صيدلية مفتوحة بصورة قانونية ان يبيعوا رأسا للجمهور الحاصلات المعينة في المادة الاولى -الفئة الاولى - يعترف بالصفة نفسها لكل شخص- وان لم يكن صيدليا حصل من السلطة ذات الصلاحية على رخصة لتعاطي مهنة الصيدلة او ما ماثلها ما دامت هذه الرخصة صالحة

المادة 8 من قرار المفوض السامي رقم 374 تاريخ 05/11/1941 https://lebaneselegislation.com/ar/law/189519/article/8/