المادة 8
مادة 8: لا يحق الا للصيادلة المسموح لهم في احدى دولتي سوريا او لبنان بممارسة فنهم في صيدلية مفتوحة بصورة قانونية ان يبيعوا رأسا للجمهور الحاصلات المعينة في المادة الاولى -الفئة الاولى - يعترف بالصفة نفسها لكل شخص- وان لم يكن صيدليا حصل من السلطة ذات الصلاحية على رخصة لتعاطي مهنة الصيدلة او ما ماثلها ما دامت هذه الرخصة صالحة