النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 374 تاريخ 05/11/1941 نافذ

المادة 9

المادة 9

مادة 9: لا يجوز البيع من الحاصلات المعينة في المادة الاولى ما عدا البيع بالمفرق للجمهور الا اذا ابرز المشتري بونا بالشراء مكتوبا باسمه وقد رخص به مكتب التوزيع الصيدلي. يعطى الترخيص بشكل تأشير على البون في كل بيع من هذا النوع يسلم المشتري البائع بونا ينسخ عليه كامل ما كتب على بون الشراء او قسما منه ويذكر في هذا البون رقم بون الشراء ثم يوقع ويضم النسخة الثانية الى بون الشراء عند ارجاعه لمكتب التوزيع الصيدلي ان البونات التي يوقع عليها المشثتري ويسلمها للبائع يحفظها البائع تأييدا لقيود السجل المنصوص عليه في المادة 15و 16 ويجب ابرازها لدى كل طلب من المأمورين المنوه عنهم في المادة 22 يكون البائعون والمشترون مسؤولين عن المطابقة بين بون الشراء والبونات المختلفة المسلمة تأييدا للبيوع التي جرت يوقع البائع على بون الشراء ويقيد عليه ثمن كل صنف من الاصناف المبيعة ومبلغ المشترى الاجمالي

المادة 9 من قرار المفوض السامي رقم 374 تاريخ 05/11/1941 https://lebaneselegislation.com/ar/law/189519/article/9/