جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 382 12/11/1941

الترخيص في بيع انواع بارود الصيد واللوازم المستعملة في صنع خراطيش الصيد

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
382
التاريخ
12/11/1941
الجريدة الرسمية
العدد 3949, 20/12/1941, ص. 9112-9113
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قانون تاريخ 18/06/1952 (the text)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
قانون تاريخ 18/06/1952 (المادة 105: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 382 تاريخ 12/11/1941
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص لتجار اسلحة الصيد وذخائرها في ان يبيعوا ضمن الشروط المحددة في القرار عدد 313 تاريخ 25 ايار سنة 1926 الفشك والكبسول والخردق ومواد الحشو والكرتون المعدة لصنع خراطيش الصيد.

المادة 2

مادة 2: يرخص لبائعي بارود الصيد المحلفين والمرخص لهم فانونا بتعاطي تجارة بارود الصيد في ان يبيعوا ضمن الشروط المحددة في القرار عدد 313 تاريخ 23 ايار سنة 1926 ان يبيعوا انواع بارود الصيد

المادة 3

مادة 3: ان كميات البارود التي تسلمها دائرة الاحتكار للباعة المذكورين يجب ان لا تتجاوز 25 كيلو غراما في كل مرة. ولا يمكن الباعة ان يستعملوا كمية جديدة الا بعد ان يثبتوا انهم قد باعوا الكمية السابقة

المادة 4

مادة 4: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المندوبية العامة

بيروت في 12 ت 2 سنة 1941 المندوب العام المفوض الامضاء: ج. كاترو