المادة 1
مادة 1: يرخص لتجار اسلحة الصيد وذخائرها في ان يبيعوا ضمن الشروط المحددة في القرار عدد 313 تاريخ 25 ايار سنة 1926 الفشك والكبسول والخردق ومواد الحشو والكرتون المعدة لصنع خراطيش الصيد.
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 382 12/11/1941
مادة 1: يرخص لتجار اسلحة الصيد وذخائرها في ان يبيعوا ضمن الشروط المحددة في القرار عدد 313 تاريخ 25 ايار سنة 1926 الفشك والكبسول والخردق ومواد الحشو والكرتون المعدة لصنع خراطيش الصيد.
مادة 2: يرخص لبائعي بارود الصيد المحلفين والمرخص لهم فانونا بتعاطي تجارة بارود الصيد في ان يبيعوا ضمن الشروط المحددة في القرار عدد 313 تاريخ 23 ايار سنة 1926 ان يبيعوا انواع بارود الصيد
مادة 3: ان كميات البارود التي تسلمها دائرة الاحتكار للباعة المذكورين يجب ان لا تتجاوز 25 كيلو غراما في كل مرة. ولا يمكن الباعة ان يستعملوا كمية جديدة الا بعد ان يثبتوا انهم قد باعوا الكمية السابقة
مادة 4: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المندوبية العامة
بيروت في 12 ت 2 سنة 1941 المندوب العام المفوض الامضاء: ج. كاترو