جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 383 12/11/1941

تتميم المادة 14 من القرار عدد 198-F.L تاريخ 10-9-1941 بمنع كل علاقة مع العدو والاراضي التي يحتلها العدو وتنظيم الحراسة القضائية على اموال الاعداء ومراقبة مصالح الاشخاص الموجودين في اراضي يحتلها العدو

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
383
التاريخ
12/11/1941
الجريدة الرسمية
العدد 3949, 20/12/1941, ص. 9113
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 383 تاريخ 12/11/1941
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تممت بالفقرتين الثانية والثلاثة التاليتين المادة 14 من القرار عدد 198/FL تاريخ 10 ايلول 1941 بمنع كل علاقة مع العدو والاراضي التي يحتلها العدو وتنظيم الحراسة القضائية على اموال الاعداء ومراقبة الاشخاص الموجودين في اراض يحتلها العدو "على انه يمكن ان لا يؤمر باتخاذ هذه التدابير او ان تلغى عن الاشخاص الطبيعيين المنوه عنهم في الفقرة أ من المادة 2 من هذا القرار والذين يكونون مقيمين في سوريا او لبنان بشأن معدات عملهم والكتب العائدة لمهمتهم وكذلك الاشياء والثياب التي لهم وهم- استعمالا عاديا "يمكن عدا ذلك ان يرخص لهؤلا ء الاشخاص انفسهم بان يقبضوا ضمن حدود ما لهم من الاموال المداخيل والتخصيصات اللازمة لنفقاتهم"

المادة 2

مادة 2: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان 1925 بتعليقه على باب المندوبية العامة

بيروت في 12 ت 2 سنة 1941 المندوب العام المفوض الامضاء: ج. كاترو