المادة 1
مادة 1: تممت بالفقرتين الثانية والثلاثة التاليتين المادة 14 من القرار عدد 198/FL تاريخ 10 ايلول 1941 بمنع كل علاقة مع العدو والاراضي التي يحتلها العدو وتنظيم الحراسة القضائية على اموال الاعداء ومراقبة الاشخاص الموجودين في اراض يحتلها العدو "على انه يمكن ان لا يؤمر باتخاذ هذه التدابير او ان تلغى عن الاشخاص الطبيعيين المنوه عنهم في الفقرة أ من المادة 2 من هذا القرار والذين يكونون مقيمين في سوريا او لبنان بشأن معدات عملهم والكتب العائدة لمهمتهم وكذلك الاشياء والثياب التي لهم وهم- استعمالا عاديا "يمكن عدا ذلك ان يرخص لهؤلا ء الاشخاص انفسهم بان يقبضوا ضمن حدود ما لهم من الاموال المداخيل والتخصيصات اللازمة لنفقاتهم"