النص الكامل

مرسوم رقم 126 تاريخ 15/12/1941 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: خلافا لمنطوق المادتين الاولى والثالثة من القرار رقم 89/ل.ر. الصادر بتاريخ 23 نيسان 1941 يعتبر مجلس الشورى في لبنان من الان فصاعدا جزءا من الهيئة القضائية. ويكون من اختصاصه الحكم في القضايا الادارية ويلحق بوزارة العدلية

المادة 1 من مرسوم رقم 126 تاريخ 15/12/1941 https://lebaneselegislation.com/ar/law/189531/article/1/