جميع التشريعات

مرسوم رقم 126 15/12/1941

اعتبار مجلس الشورى في لبنان جزءا من الهيئة القضائية

النوع
مرسوم
الرقم
126
التاريخ
15/12/1941
الجريدة الرسمية
العدد 3950, 24/12/1941, ص. 9144
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 126 تاريخ 15/12/1941
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: خلافا لمنطوق المادتين الاولى والثالثة من القرار رقم 89/ل.ر. الصادر بتاريخ 23 نيسان 1941 يعتبر مجلس الشورى في لبنان من الان فصاعدا جزءا من الهيئة القضائية. ويكون من اختصاصه الحكم في القضايا الادارية ويلحق بوزارة العدلية

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 15 كانون الاول سنة 1941 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: احمد الداعوق نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: فيليب نجيب بولس