جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 407 19/12/1941

اعطاء حق المصالحة للحارس القضائي العام

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
407
التاريخ
19/12/1941
الجريدة الرسمية
العدد 3951, 27/12/1941, ص. 9151
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 407 تاريخ 19/12/1941
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للحارس القضائي العام على اموال الاعداء في ان يجري قبل او بعد الحكم مصالحة مع المخالفين لاحكام القرار عدد 192/FL تاريخ 10 ايلول سنة 1941 بابدال العقوبات المنصوص عليها في المادتين 7 و 12 من القرار المذكور من جزاء نقدي من 5 الى 1000 ليرة لبنانية او سورية وفقا لظروف المخالفة المرتكبة ولاهمية المصالح المتعلقة بها وهو يقرر فيما اذا كان يجب الملاحقة امام المحاكم ذات الصلاحية او فيما اذا كان من الممكن تسوية المخالفة بطريقة ادارية.

المادة 2

مادة 2: ان المصالحة التي تجري بين الحارس القضائي العام لاموال الاعداء من جهة ومرتكبي المخالفة من جهة اخرى تكون نتيجتها انهاء الدعوى المرفوعة بصورة قطعية

المادة 3

مادة 3: يدفع كامل الحاصل الصافي من الجزاأت النقدية المقبوضة لحساب ادارة الدوائر ذات المصلحة المشتركة

المادة 4

مادة 4: اذا لم يدفع كامل الجزاء النقدي في مدة قصوى قدرها خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ اجراء المصالحة يحال المخالف الى المحاكم ذات الصلاحية وتصبح المصالحة لغوا

المادة 5

مادة 5: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S الصادر بتاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المندوبية العامة

بيروت في 19 كانون الاول سنة 1941 الجنرال قائد الجيش القائد الاعلى المندوب العام المفوض الامضاء: ج. كاترو