المواد
مادة 1: رخص للحارس القضائي العام على اموال الاعداء في ان يجري قبل او بعد الحكم مصالحة مع المخالفين لاحكام القرار عدد 192/FL تاريخ 10 ايلول سنة 1941 بابدال العقوبات المنصوص عليها في المادتين 7 و 12 من القرار المذكور من جزاء نقدي من 5 الى 1000 ليرة لبنانية او سورية وفقا لظروف المخالفة المرتكبة ولاهمية المصالح المتعلقة بها وهو يقرر فيما اذا كان يجب الملاحقة امام المحاكم ذات الصلاحية او فيما اذا كان من الممكن تسوية المخالفة بطريقة ادارية.
مادة 2: ان المصالحة التي تجري بين الحارس القضائي العام لاموال الاعداء من جهة ومرتكبي المخالفة من جهة اخرى تكون نتيجتها انهاء الدعوى المرفوعة بصورة قطعية
مادة 3: يدفع كامل الحاصل الصافي من الجزاأت النقدية المقبوضة لحساب ادارة الدوائر ذات المصلحة المشتركة
مادة 4: اذا لم يدفع كامل الجزاء النقدي في مدة قصوى قدرها خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ اجراء المصالحة يحال المخالف الى المحاكم ذات الصلاحية وتصبح المصالحة لغوا
مادة 5: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S الصادر بتاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المندوبية العامة
بيروت في 19 كانون الاول سنة 1941
الجنرال قائد الجيش القائد الاعلى
المندوب العام المفوض
الامضاء: ج. كاترو