المادة 10
يوقف تنفيذ جميع القوانين والقرارات المخالفة لهذه الاحكام او التي لا تتفق معها طيلة الزمن الذي يطبق فيه هذا المرسوم الاشتراعي. ان المهل المنصوص عليها في المادة الثانية من قانون 11 اذار سنة 1938 لا تسري الا من تاريخ اليوم الذي يبطل فيه مفعول احكام هذا المرسوم الاشتراعي
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 288 تاريخ 11/12/1942, المادة 10 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مُددت بموجب مرسوم إشتراعى رقم 288 تاريخ 11/12/1942, المادة 8, 16/12/1942
ان احكام المواد 2 و4 و5 و6 والفقرات التي لم تعدل من المادة السابعة وكذلك احكام المواد 8 و10 من المرسوم الاشتراعي رقم 134 تبقى مرعية الاجراء طوال سنة 1943