جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 134 31/12/1941

قانون الايجارات

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
134
التاريخ
31/12/1941
الجريدة الرسمية
العدد 3954, 07/01/1942, ص. 9193-9195
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم إشتراعى رقم 288 تاريخ 11/12/1942 (Arts. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
مرسوم إشتراعى رقم 288 تاريخ 11/12/1942 (المادة 10: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
11
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 134 تاريخ 31/12/1941 (قانون الايجارات)
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

تمدد حتى 31 كانون الاول سنة 1942 عقود الايجار العقارية التي ينتهي اجلها قبل هذا التاريخ وفاقا لصك الايجار او بمجرد تجديده او بمقتضى المادة الثالثة من القرار رقم 19/ل.ر المؤرخ في 26 كانون الثاني سنة 1940 او بمقتضى القرار رقم 368/ل.ر المؤرخ في 28 كانون الاول سنة 1940 على ان لا يستفيد من هذه التدابير

1- ايجار الاملاك المعدة للزراعة

2- عقود ايجار الاماكن المعدة للتجارة والصناعة الواقعة خارج حدود مدن بيروت وطرابلس وطرابلس الميناء وصيدا وزحلة والاماكن المصنفة مراكز للاصطياف

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 288 تاريخ 11/12/1942, المادة 10 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 2

يمنح شاغل العقار حق الاستفادة من التمديد القانوني المنصوص عليه في المادة السابقة دون ان يضطر الى القيام باي معاملة واذا توفي المستأجر يبقى هذا الحق لاعضاء عائلته الذين يعيشون عادة معه. اذا لم يقم المستفيد من التمديد بالموجبات المترتبة عليه في صك الايجار او بمقتضى القانون او اذا اساء استعمال المأجور جاز للمؤجر ان يطلب اسقاط حق المستأجر من التمديد.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 288 تاريخ 11/12/1942, المادة 10 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 3

ان بدل الايجار المتفق عليه في العقود المبرمة قبل اول ايلول سنة 1939 او التي تجددت بعد هذا التاريخ يمكن زيادته خلال مدة التمديد وفاقا للمعدل التالي المعتبر حدا اقصى: اولا- لعقود ايجار العقارات المعدة للتجارة او للصناعة وكذلك المعدة للمهن الحرة:

من 1 الى 250 ل.ل. 0/0 15

من 251 الى 500 ل.ل. 20 بالمئة

من 501 فما فوق 25

ثانيا- لعقود ايجار العقارات المعدة للسكن وخلافه:

من 1 الى 250 ل.ل. 10 بالمئة

من 251 الى 500 ل.ل. 15 بالمئة

من 501 فما فوق 20 بالمئة

على ان عقود الايجار المذكورة اعلاه لا يمكن ان تخضع لاحكام هذه المادة الا ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1942

المادة 4

اذا كان بدل ايجار بيت للسكن يدفع مسبقا حسب الاتفاق او وفاقا للعادة المحلية المتبعة فلا يجوز تقاضي البدل مسبقا عن مدة تزيد عن ثلاثة اشهر. تطبق احكام الفقرة السابقة رغم كل اتفاق او عادة مخالفة لذلك دون ان يكون للمؤجر حق بالتذرع بهذا السبب لزيادة بدل الايجار اية زيادة كانت .

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 288 تاريخ 11/12/1942, المادة 10 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 5

على انه يمكن المستأجر في الحالة المنصوص عليها في المادة الرابعة السابقة رغم كل اتفاق او عادة مخالفة ان لا يدفع بدل ايجاره الا عن مدة تنقص عن الثلاثة اشهر بزيادة هذا البدل زيادة لا تتجاوز 10 بالماية اذا كان البدل يدفع مشاهرة و5 بالماية اذا كان يدفع كل شهرين

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 288 تاريخ 11/12/1942, المادة 10 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 6

كل زيادة على بدل الايجار قبل بها المستأجر مختارا في اثناء تطبيق القرارين رقم 19 ل ر و368 ل ر المؤرخين في 26 كانون الثاني سنة 1940 و28 كانون الاول سنة 1940 وكذلك الزيادة الخاصة المنصوص عليها في المادة 3 من القرار المعدل بالقرار 24 ل ر المؤرخ في 3 شباط سنة 1940 تراعى عند تنفيذ احكام المعدل المنصوص عليه في المادة الثالثة وفاقا للكيفية التالية: اذا كانت قيمة الزيادة تتجاوز القيمة الناتجة عن تطبيق احكام هذا المرسوم الاشتراعي فان هذه الزيادة تبقى لمصلحة المؤجر. اما اذا كان العكس فللمؤجر الحق في ان يستوفي الفرق الناتج عن البدلين.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 288 تاريخ 11/12/1942, المادة 10 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 7

لا يجوز ان يعترض بحق التمديد على صاحب الملك اللبناني او السوري الذي يملك عقارات معدة للسكن دون سواه ويريد ان يسكن عقارا من عقاراته او- بعضا منها على انه اذا اثبت المستأجر ان صاحب الملك لا يتذرع بحقه في استرجاع ملكه في سبيل صالح مشروع بل لقصد الاضرار بالمستأجر والتملص . من الاحكام الجارية على بدل الايجار فعلى القضاة ان لا يجيزوا للمالك ممارسة هذا الحق وكذلك لا يمكن الاعتراض بحق التمديد على صاحب الملك الذي يتذرع بسبب مشروع لاشغال العقار او قسم منه من قبل اصوله او فروعه. على صاحب الملك الذي يريد الاستفادة من حقه باسترجاع العقار ان ينبه قبل ستة اشهر على الاقل باخطار على يد الكاتب العدل المستأجر الذي يريد منه استرجاع المحل المشغول. واذا اراد صاحب الملك استعمال حقه باسترجاع العقار وفاقا للفقرة الثالثة من هذه المادة وجب عليه عدا عن ذلك ان يذكر في الاخطار بكل دقة تحت طائلة البطلان السبب او الاسباب التي تبرر استعمال الحق المذكور على المستأجر الذي يريد الاعتراض على مشروعية السبب او لاسباب التي تذرع بها صاحب الملك ان يقدم دعواه الى القاضي ذي الصلاحية في مهلة ثلاثة اشهر ابتداء من تاريخ استلامه الاشعار بوجوب الاخلاء والا رفضت دعواه

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 288 تاريخ 11/12/1942, المادة 10 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 8

ان صاحب الملك الذي تذرع باحكام المادة 7 ولم يشغل في اثناء ستة اشهر ابتداء من تاريخ ذهاب المستأجر ومدة ثلاث سنوات على الاقل لا هو بنفسه ولا اصوله وفروعه المسكن الذي طلب اخلاؤه لاجله او لاجلهم يسقط في المستقبل من جميع حقوقه بالاسترجاع ويفرض عليه ان يدفع للمستأجر الذي حمل على اخلاء المسكن تعويضا لا يمكن ان يقل عن بدل ايجار سنة للسكن الذي كان يشغله سابقا ولا يزيد عن بدل خمس سنوات دون ان يجبر هذا المستأجر على اثبات الضرر الذي لحقه ويمكن هذا المستاجر اذا كان المسكن لا يزال غير مشغول ان يطلب العودة اليه وفي هذه الحالة لا يحق له اي تعويض . لا يتعرض صاحب الملك لسقوط حقه ولا يتوجب عليه دفع التعويض المذكور اذا منعته قوة قاهرة من ممارسته "بصورة طبيعية" حقه بالعودة الى المأجور

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 288 تاريخ 11/12/1942, المادة 10 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 9

في عقود ايجارات محلات السكن التي تبرم بعد نشر هذا المرسوم الاشتراعي لمستأجر جديد يعين بدل الايجار باتفاق الفريقين.

المادة 10

يوقف تنفيذ جميع القوانين والقرارات المخالفة لهذه الاحكام او التي لا تتفق معها طيلة الزمن الذي يطبق فيه هذا المرسوم الاشتراعي. ان المهل المنصوص عليها في المادة الثانية من قانون 11 اذار سنة 1938 لا تسري الا من تاريخ اليوم الذي يبطل فيه مفعول احكام هذا المرسوم الاشتراعي

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 288 تاريخ 11/12/1942, المادة 10 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 11

ان هذا المرسوم الاشتراعي الذي يعمل به ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1942 ينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 كانون الاول سنة 1941 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: احمد داعوق نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: فيليب نجيب بولس