جميع التشريعات

قرار رقم 458 09/12/1941

بزيادة المبلغ الاقصى للحوالات البريدية في النظام الداخلي والنظام المطبق بين دول الشرق والمتبادلة بين الدوائر المالية والدوائر الجمركية والبلديات في دول الشرق

النوع
قرار
الرقم
458
التاريخ
09/12/1941
الجريدة الرسمية
العدد 3958, 21/01/1942, ص. 9247
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 458 تاريخ 09/12/1941
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: رفع الى 7500 ليرة لبنانية او سورية الحد الاقصى للحوالات البريدية المتبادلة في العلاقات الداخلية وفي العلاقات بين دول الشرق بين الدوائر المالية لحساب الخزائن المحلية والدوائر الجمركية والبلديات

المادة 2

مادة 2: يحسب كما يلي رسم العمولة المفروض على هذه الحوالات : أ) حتى غاية 600 ليرة لبنانية او سورية: تحسب العمولة كما في الحوالات البريدية المتبادلة بين الافراد. ب ) فوق 600 ليرة لبنانية او سورية وحتى غاية 7500 ل.ل. او ل.س . عن كل كسر غير مجزء من 250 ليرة: عشرون غرش ل او غ. س .

المادة 3

مادة 3: الغيت الاحكام المخالفة لاحكام هذا القرار

المادة 4

مادة 4: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار

بيروت في 9 كانون الاول سنة 1941 الجنرال قائد الجيش القائد الاعلى المندوب العام المفوض الامضاء: ج. كاترو