المادة 1
مادة 1: رفع الى 7500 ليرة لبنانية او سورية الحد الاقصى للحوالات البريدية المتبادلة في العلاقات الداخلية وفي العلاقات بين دول الشرق بين الدوائر المالية لحساب الخزائن المحلية والدوائر الجمركية والبلديات
قرار Decision No. 458 09/12/1941
مادة 1: رفع الى 7500 ليرة لبنانية او سورية الحد الاقصى للحوالات البريدية المتبادلة في العلاقات الداخلية وفي العلاقات بين دول الشرق بين الدوائر المالية لحساب الخزائن المحلية والدوائر الجمركية والبلديات
مادة 2: يحسب كما يلي رسم العمولة المفروض على هذه الحوالات : أ) حتى غاية 600 ليرة لبنانية او سورية: تحسب العمولة كما في الحوالات البريدية المتبادلة بين الافراد. ب ) فوق 600 ليرة لبنانية او سورية وحتى غاية 7500 ل.ل. او ل.س . عن كل كسر غير مجزء من 250 ليرة: عشرون غرش ل او غ. س .
مادة 3: الغيت الاحكام المخالفة لاحكام هذا القرار
مادة 4: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار
بيروت في 9 كانون الاول سنة 1941 الجنرال قائد الجيش القائد الاعلى المندوب العام المفوض الامضاء: ج. كاترو