المادة 3
مادة 3: لا يجوز توزيع هذه الانباء اللاسلكية الا في بيروت او دمشق او في هاتين المدينتين معا
قرار رقم 496 تاريخ 23/12/1941 نافذ
مادة 3: لا يجوز توزيع هذه الانباء اللاسلكية الا في بيروت او دمشق او في هاتين المدينتين معا
المادة 3 من قرار رقم 496 تاريخ 23/12/1941 https://lebaneselegislation.com/ar/law/189560/article/3/