جميع التشريعات

قرار رقم 496 23/12/1941

بانشاء مصلحة انباء لاسلكية في دول الشرق ومرسلة لعدة اشخاص

النوع
قرار
الرقم
496
التاريخ
23/12/1941
الجريدة الرسمية
العدد 3960, 28/01/1942, ص. 9276
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
7
الاستشهاد كـ
قرار رقم 496 تاريخ 23/12/1941
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: انشيء في دول الشرق مصلحة انباء لاسلكية مرسلة لعدة اشخاص وذلك ضمن الشروط المحددة في المادة 83 من النظام البرقي الدولي (المعاد النظر فيه في القاهرة في سنة 1938)

المادة 2

مادة 2: كلفت شركة راديو اوريان التقاط هذه الانباء اللاسلكية.

المادة 3

مادة 3: لا يجوز توزيع هذه الانباء اللاسلكية الا في بيروت او دمشق او في هاتين المدينتين معا

المادة 4

مادة 4: ان الاجرة التي تستوفي في بلاد الشرق من الاشخاص المرسلة اليهم الانباء اللاسلكية المرسلة لعدة اشخاص حددت بستة غروش لبنانية او سورية ونصف الغرش عن كل كلمة وتوزع هذه الاجرة على الصورة التالية: أ) رسم التقاط يعود لشركة راديو اوريان 3 ب ) رسم توزيع تتقاسمه مناصفة ادارة البرق اللبنانية وادارة البرق السورية 3،50 يخفض هذا الرسم الاخير 50 بالماية اذا جرى توزيع الانباء اللاسلكية في بيروت فقط يوضع عدا ذلك على الانباء اللاسلكية التي تسلم لعدة اشخاص في المكان نفسه رسم النسخ المحور في المادة 12 من القرار عدد 160/LR تاريخ كانون الاول سنة 1938

المادة 5

مادة 5: لا يستفيد من مصلحة الانباء اللاسلكية المرسلة لعدة اشخاص في الشرق الا وكالات الانباء والصحف التي تتعهد باستلام الف كلمة على الاقل في كل يوم من ايام العمل

المادة 6

مادة 6: الغيت الاحكام المخالفة لاحكام هذا القرار

المادة 7

مادة 7: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من (ا) القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المندوبية العامة (1)

بيروت في 23 كانون الاول سنة 1941 والمندوب العام المفوض الامضاء: ج. كاترو