المادة 11
مادة 11: ان الاعتراضات العائدة لطلب الغاء او تنزيل الضرائب المقررة بموجب جداول تكليف يجب ان تقدم الى ادارة المالية التي جرى تحقيق الضريبة في نطاق صلاحيتها بظرف شهر واحد من تاريخ اعلان الجداول او من تاريخ الاخبار الشخصي المضمون الذي يقوم مقامها. على ادارة المالية ان تعرض هذه الاعتراضات مشفوعة بمطالعتها في خلال خمسة عشر يوما على لجنة المنطقة المؤلفة بمقتضى المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 124/ن الصادر في 20 تشرين الثاني سنة 1941