النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 28/01/1942 نافذ

المادة 12

المادة 12

مادة 12: فيما خلا القرارات الصادرة بشأن الاعتراضات على تخمين قيم اجارات الاملاك المبنية فان قرارات اللجنة تكون قابلة للاستئناف الى مجلس الشورى سواء كان من قبل ادارة المالية او من قبل المكلف ذي العلاقة وذلك بخلال عشرة ايام تبتدىء من تاريخ التبليغ. يفصل مجلس الشورى بصورة نهائية في الاعتراضات المنصوص عليها في الفقرة السابقة وفقا للاصول المبنية في المادة 11 من قانون 15 كانون الاول سنة 1930.

المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 28/01/1942 https://lebaneselegislation.com/ar/law/189565/article/12/