جميع التشريعات

مرسوم رقم 139 28/01/1942

بالغاء الفقرتين 2 و3 من المادة 32 من القرار رقم 324-ل.ر. تاريخ 22 تشرين الثاني سنة 1939 وابدالها باحكام اخرى واكمال المادة 37 منه (يتعلق بتعيين القضاة تثبيتهم)

النوع
مرسوم
الرقم
139
التاريخ
28/01/1942
الجريدة الرسمية
العدد 3961, 31/01/1942, ص. 9305
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 139 تاريخ 28/01/1942
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على تصريح 26 تشرين الثاني 1941

وبناء على القرار 324 ل ر. الصادر بتاريخ 22 تشرين الثاني

سنة 1939 والمعدل بموجب القرار رقم 242 ف .ل. الصادر بتاريخ

26 ايلول 1941

وبناء على اقتراح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية

وبناء على قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 27 كانون الثاني

سنة 1942

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت الفقرتان الثانية والثالثة من المادة 32 من القرار رقم 324/ل.ر الصادر بتاريخ 22 تشرين الثاني 1939 وابدلتا بالاحكام الاتية: ان القضاة الذين لم يثبتوا حكما بمقتضى المادة 36 من القرار رقم 324/ل.ر. والقضاة الذين عينوا وسيعينون فيما بعد يخضعون لتدريج مدته ثلاث سنوات يثبت كفاءتهم ولا يجوز تثبيتهم الا بقرار من اللجنة المنشأة بمقتضى احكام المادة التاسعة من القرار رقم 242/ف .ل. الصادر بتاريخ 26 ايلول 1941

المادة 2

مادة 2: اكملت المادة السابعة والثلاثون بالاحكام الاتية ان القضاة الذين تقرر عدم- تثبيتهم يصرفون من الخدمة ويحق لهم المطالبة بمرتب التقاعد او ببدل التعويض - وفقا للقانون وللانظمة المرعية.

المادة 3

مادة 3: تسري احكام هذا المرسوم الاشتراعي من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

بيروت في 28 كانون الثاني سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: احمد داعوق نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: فيليب نجيب بولس