ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على تصريح 26 تشرين الثاني 1941
وبناء على القرار 324 ل ر. الصادر بتاريخ 22 تشرين الثاني
سنة 1939 والمعدل بموجب القرار رقم 242 ف .ل. الصادر بتاريخ
26 ايلول 1941
وبناء على اقتراح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية
وبناء على قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 27 كانون الثاني
سنة 1942
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: الغيت الفقرتان الثانية والثالثة من المادة 32 من القرار رقم 324/ل.ر الصادر بتاريخ 22 تشرين الثاني 1939 وابدلتا بالاحكام الاتية: ان القضاة الذين لم يثبتوا حكما بمقتضى المادة 36 من القرار رقم 324/ل.ر. والقضاة الذين عينوا وسيعينون فيما بعد يخضعون لتدريج مدته ثلاث سنوات يثبت كفاءتهم ولا يجوز تثبيتهم الا بقرار من اللجنة المنشأة بمقتضى احكام المادة التاسعة من القرار رقم 242/ف .ل. الصادر بتاريخ 26 ايلول 1941
مادة 2: اكملت المادة السابعة والثلاثون بالاحكام الاتية ان القضاة الذين تقرر عدم- تثبيتهم يصرفون من الخدمة ويحق لهم المطالبة بمرتب التقاعد او ببدل التعويض - وفقا للقانون وللانظمة المرعية.
مادة 3: تسري احكام هذا المرسوم الاشتراعي من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
بيروت في 28 كانون الثاني سنة 1942
الامضاء: الفرد نقاش
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: احمد داعوق
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية
الامضاء: فيليب نجيب بولس