جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 140 07/02/1942

بالغاء المادة الثانية من القانون الصادر بتاريخ 5 كانون الاول سنة 1930 واستبدالها باحكام اخرى (يتعلق بوسام المعارف )

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
140
التاريخ
07/02/1942
الجريدة الرسمية
العدد 3965, 14/02/1942, ص. 9357
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 140 تاريخ 07/02/1942
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت المادة الثانية من القانون الصادر في 5 كانون الاول سنة 1930 والقاضي بانشاء وسام باسم "نيشان المعارف " واستبدلت بها الاحكام التالية: اولا: لا يمنح هذا الوسام الا لاشخاص من الفئات الاتي بيانها: اولا- هيئة التعليم والادارة والمراقبة التابعة لوزارة التربية الوطنية او اعضاء لجان دائمة في الوزارة المذكورة ثانيا- اشخاص ادوا خدمات جلى سواء بقيامهم فعلا بالتعليم او بمساهمة رائعة في النهوض بمشاريع مدرسية متممة او تعليمية فنية ترجع لوزارة التربية الوطنية وسواء بتشييدهم مدارس او بهبتهم الحكومة بناء اعد لتشغله مدرسة وسواء بتخصيصهم منحا لناشئين لبنانيين تمكنهم من متابعة دروسهم الادبية او العلمية او الفنية في معاهد تختارها الحكومة. ثالثا- اشخاص ساهموا بنتاجهم او بتعاليمهم في تنمية الفنون والآداب والعلوم او تنمية التربية البدنية

المادة 2

مادة 2: لا يمكن منح نيشان المعارف الى الاشخاص المنوه بهم في الفقرات 1 و2 و3 و4 من المادة السابقة الا اذا كانوا قد بلغوا السنة الخامسة والثلاثين من عمرهم كما يشترط لافراد التعليم الخاص ان يكونوا قد مارسوا التعليم في لبنان مدة عشر سنوات على الاقل.

المادة 3

مادة 3: لا يمنح هذا الوسام على اي حال بعد الوفاة

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك.

بيروت في 7 شباط سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: احمد داعوق وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: رامز سركيس