المادة 1
مادة 1: الغيت المادة الثانية من القانون الصادر في 5 كانون الاول سنة 1930 والقاضي بانشاء وسام باسم "نيشان المعارف " واستبدلت بها الاحكام التالية: اولا: لا يمنح هذا الوسام الا لاشخاص من الفئات الاتي بيانها: اولا- هيئة التعليم والادارة والمراقبة التابعة لوزارة التربية الوطنية او اعضاء لجان دائمة في الوزارة المذكورة ثانيا- اشخاص ادوا خدمات جلى سواء بقيامهم فعلا بالتعليم او بمساهمة رائعة في النهوض بمشاريع مدرسية متممة او تعليمية فنية ترجع لوزارة التربية الوطنية وسواء بتشييدهم مدارس او بهبتهم الحكومة بناء اعد لتشغله مدرسة وسواء بتخصيصهم منحا لناشئين لبنانيين تمكنهم من متابعة دروسهم الادبية او العلمية او الفنية في معاهد تختارها الحكومة. ثالثا- اشخاص ساهموا بنتاجهم او بتعاليمهم في تنمية الفنون والآداب والعلوم او تنمية التربية البدنية