جميع التشريعات

مرسوم رقم 202 09/02/1942

بتعيين كمية الصابون الواجب توزيعها على المسجونين

النوع
مرسوم
الرقم
202
التاريخ
09/02/1942
الجريدة الرسمية
العدد 3965, 14/02/1942, ص. 9359
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 202 تاريخ 09/02/1942
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت المادة 84 من المرسوم رقم 6780 تاريخ 13 حزيران سنة 1930 والمتعلق بنظام السجون وابدلت بالنص التالي: "المادة 84 لكل مسجون الحق في جراية يومية قدرها 5 غرامات من الصابون لاجل النظافة الشخصية ويقيد ما يسلم ويوزع من الصابون في السجل الخاص "

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك.

بيروت في 9 شباط سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: احمد داعوق وزير الداخلية الامضاء: احمد الحسيني