المادة 1
مادة 1: الغيت المادة 84 من المرسوم رقم 6780 تاريخ 13 حزيران سنة 1930 والمتعلق بنظام السجون وابدلت بالنص التالي: "المادة 84 لكل مسجون الحق في جراية يومية قدرها 5 غرامات من الصابون لاجل النظافة الشخصية ويقيد ما يسلم ويوزع من الصابون في السجل الخاص "