All legislation

مرسوم Decree No. 202 09/02/1942

بتعيين كمية الصابون الواجب توزيعها على المسجونين

Type
مرسوم · Decree
Number
202
Date
09/02/1942
Official Gazette
Issue 3965, 14/02/1942, p. 9359
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 202 تاريخ 09/02/1942
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت المادة 84 من المرسوم رقم 6780 تاريخ 13 حزيران سنة 1930 والمتعلق بنظام السجون وابدلت بالنص التالي: "المادة 84 لكل مسجون الحق في جراية يومية قدرها 5 غرامات من الصابون لاجل النظافة الشخصية ويقيد ما يسلم ويوزع من الصابون في السجل الخاص "

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك.

بيروت في 9 شباط سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: احمد داعوق وزير الداخلية الامضاء: احمد الحسيني