جميع التشريعات

غير محدد رقم 12 03/01/1942

بمنع كل تجمهر او موكب من شأنه الاخلال بالنظام العام

النوع
غير محدد
الرقم
12
التاريخ
03/01/1942
الجريدة الرسمية
العدد 3965, 14/02/1942, ص. 9362
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
غير محدد رقم 12 تاريخ 03/01/1942
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنع كل تجمهر او موكب من شأنه الاخلال بالنظام العام وكذلك حمل كل شارة او علامة تثير الشغب وكل نشيد او صراخ يثير الشغب وبصورة- عامة كل تظاهر من شأنه المساس بالسلام بين الوطنيين.

المادة 2

مادة 2: يحال الى المحاكم العسكرية ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في قانون القضاء العسكري كل عمل يرتكب على شكل من الاشكال المنصوص عليها في المادة السابقة ويكون ماسً بالنظام العام او بالسلام بين الوطنيين

بيروت في 3 كانون الثاني سنة 1943 الجنرال قائد الجيش القائد الاعلى المندوب العام المفوض الامضاء: ج. كاترو