All legislation

غير محدد Unspecified No. 12 03/01/1942

بمنع كل تجمهر او موكب من شأنه الاخلال بالنظام العام

Type
غير محدد · Unspecified
Number
12
Date
03/01/1942
Official Gazette
Issue 3965, 14/02/1942, p. 9362
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
غير محدد رقم 12 تاريخ 03/01/1942
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنع كل تجمهر او موكب من شأنه الاخلال بالنظام العام وكذلك حمل كل شارة او علامة تثير الشغب وكل نشيد او صراخ يثير الشغب وبصورة- عامة كل تظاهر من شأنه المساس بالسلام بين الوطنيين.

المادة 2

مادة 2: يحال الى المحاكم العسكرية ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في قانون القضاء العسكري كل عمل يرتكب على شكل من الاشكال المنصوص عليها في المادة السابقة ويكون ماسً بالنظام العام او بالسلام بين الوطنيين

بيروت في 3 كانون الثاني سنة 1943 الجنرال قائد الجيش القائد الاعلى المندوب العام المفوض الامضاء: ج. كاترو