المادة 1
مادة 1: يمنع كل تجمهر او موكب من شأنه الاخلال بالنظام العام وكذلك حمل كل شارة او علامة تثير الشغب وكل نشيد او صراخ يثير الشغب وبصورة- عامة كل تظاهر من شأنه المساس بالسلام بين الوطنيين.
غير محدد Unspecified No. 12 03/01/1942
مادة 1: يمنع كل تجمهر او موكب من شأنه الاخلال بالنظام العام وكذلك حمل كل شارة او علامة تثير الشغب وكل نشيد او صراخ يثير الشغب وبصورة- عامة كل تظاهر من شأنه المساس بالسلام بين الوطنيين.
مادة 2: يحال الى المحاكم العسكرية ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في قانون القضاء العسكري كل عمل يرتكب على شكل من الاشكال المنصوص عليها في المادة السابقة ويكون ماسً بالنظام العام او بالسلام بين الوطنيين
بيروت في 3 كانون الثاني سنة 1943 الجنرال قائد الجيش القائد الاعلى المندوب العام المفوض الامضاء: ج. كاترو