المادة 1
مادة 1: ابتداء من تاريخ اذاعة هذا القرار وحتى صدور احكام أخرى بهذا الصدد يمنع التجول على شواطىء الساحل على مسافة دون ال 400 متر من البحر من غروب الشمس حتى شروقها.
قرار رقم 74 03/02/1942
مادة 1: ابتداء من تاريخ اذاعة هذا القرار وحتى صدور احكام أخرى بهذا الصدد يمنع التجول على شواطىء الساحل على مسافة دون ال 400 متر من البحر من غروب الشمس حتى شروقها.
مادة 2: لا تطبق احكام المادة الاولى على التجول في اقسام طرق المواصلات التي تكون على مسافة دون ال400 متر من البحر.
مادة : تعاقب مخالفات احكام المادة الاولى من هذا القرار بجزاء نقدي من 10 الى 100 ل.ل. وبالحبس من 7 ايام الى سنة او باحدى هاتين العقوبتين فقط. اذا تكررت المخالفة ضوعفت العقوبة تحال هذه المخالفات الى المحاكم العسكرية.
مادة 4: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المندوبية العامة (1)
بيروت في 3 شباط سنة 1942 المندوب العام المفوض الامضاء: ج. كاترو