جميع التشريعات

قرار رقم 74 03/02/1942

بمنع التجول ليلا على شواطىء الساحل

النوع
قرار
الرقم
74
التاريخ
03/02/1942
الجريدة الرسمية
العدد 3966, 18/02/1942, ص. 9382
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 74 تاريخ 03/02/1942
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ابتداء من تاريخ اذاعة هذا القرار وحتى صدور احكام أخرى بهذا الصدد يمنع التجول على شواطىء الساحل على مسافة دون ال 400 متر من البحر من غروب الشمس حتى شروقها.

المادة 2

مادة 2: لا تطبق احكام المادة الاولى على التجول في اقسام طرق المواصلات التي تكون على مسافة دون ال400 متر من البحر.

المادة 3

مادة : تعاقب مخالفات احكام المادة الاولى من هذا القرار بجزاء نقدي من 10 الى 100 ل.ل. وبالحبس من 7 ايام الى سنة او باحدى هاتين العقوبتين فقط. اذا تكررت المخالفة ضوعفت العقوبة تحال هذه المخالفات الى المحاكم العسكرية.

المادة 4

مادة 4: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المندوبية العامة (1)

بيروت في 3 شباط سنة 1942 المندوب العام المفوض الامضاء: ج. كاترو