All legislation

قرار Decision No. 74 03/02/1942

بمنع التجول ليلا على شواطىء الساحل

Type
قرار · Decision
Number
74
Date
03/02/1942
Official Gazette
Issue 3966, 18/02/1942, p. 9382
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 74 تاريخ 03/02/1942
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ابتداء من تاريخ اذاعة هذا القرار وحتى صدور احكام أخرى بهذا الصدد يمنع التجول على شواطىء الساحل على مسافة دون ال 400 متر من البحر من غروب الشمس حتى شروقها.

المادة 2

مادة 2: لا تطبق احكام المادة الاولى على التجول في اقسام طرق المواصلات التي تكون على مسافة دون ال400 متر من البحر.

المادة 3

مادة : تعاقب مخالفات احكام المادة الاولى من هذا القرار بجزاء نقدي من 10 الى 100 ل.ل. وبالحبس من 7 ايام الى سنة او باحدى هاتين العقوبتين فقط. اذا تكررت المخالفة ضوعفت العقوبة تحال هذه المخالفات الى المحاكم العسكرية.

المادة 4

مادة 4: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المندوبية العامة (1)

بيروت في 3 شباط سنة 1942 المندوب العام المفوض الامضاء: ج. كاترو