جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 141 18/02/1942

بتحديد رسوم الاغنام ابتداء من سنة 1942

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
141
التاريخ
18/02/1942
الجريدة الرسمية
العدد 3967, 21/02/1942, ص. 9389
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 141 تاريخ 18/02/1942
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد رسوم الاغنام ابتداء من سنة 1942 كما يلي: غروش لبنانية عن كل راس غنم 50 (خمسون) " " ماعز 35 (خمسة وثلاثون) " " جمل 75 (خمسة وسبعون) " " جاموس 100 (ماية) " " خنزير 150 (ماية وخمسون)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك.

بيروت في 18 شباط سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء, وزير المالية الامضاء: احمد داعوق