المادة 1
مادة 1: تحدد رسوم الاغنام ابتداء من سنة 1942 كما يلي: غروش لبنانية عن كل راس غنم 50 (خمسون) " " ماعز 35 (خمسة وثلاثون) " " جمل 75 (خمسة وسبعون) " " جاموس 100 (ماية) " " خنزير 150 (ماية وخمسون)
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 141 18/02/1942
مادة 1: تحدد رسوم الاغنام ابتداء من سنة 1942 كما يلي: غروش لبنانية عن كل راس غنم 50 (خمسون) " " ماعز 35 (خمسة وثلاثون) " " جمل 75 (خمسة وسبعون) " " جاموس 100 (ماية) " " خنزير 150 (ماية وخمسون)
مادة 2: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك.
بيروت في 18 شباط سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء, وزير المالية الامضاء: احمد داعوق