All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 141 18/02/1942

بتحديد رسوم الاغنام ابتداء من سنة 1942

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
141
Date
18/02/1942
Official Gazette
Issue 3967, 21/02/1942, p. 9389
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 141 تاريخ 18/02/1942
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد رسوم الاغنام ابتداء من سنة 1942 كما يلي: غروش لبنانية عن كل راس غنم 50 (خمسون) " " ماعز 35 (خمسة وثلاثون) " " جمل 75 (خمسة وسبعون) " " جاموس 100 (ماية) " " خنزير 150 (ماية وخمسون)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك.

بيروت في 18 شباط سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء, وزير المالية الامضاء: احمد داعوق