جميع التشريعات

قرار رقم 47 21/01/1942

بتحديد المهلة التي يجب ان تقدم في خلالها التصريحات عن اموال وحقوق ومصالح الاشخاص الطبيعين والمعنويين التابعين لبلغاريا وفنلندة والمجر ورومانيا واليابان والتيلاند والاراضي التي يحتلها اليابان

النوع
قرار
الرقم
47
التاريخ
21/01/1942
الجريدة الرسمية
العدد 3968, 25/02/1942, ص. 9418-9419
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 47 تاريخ 21/01/1942
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: فيما يتعلق بالبلدان المدرجة في المادة الاولى من القرار عدد 497/FL تاريخ 23 كانون الاول سنة 1941 يجب ان يقدم التصريح المنصوص عليه في المادة 10 من القرار عدد 198/FL تاريخ 10 ايلول سنة 1941 في مهلة خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ وضع هذا القرار موضع التنفيذ وذلك بكتاب مضمون يرسل الى الحارس القضائي العام لاموال الاعداء

المادة 2

مادة 2: فيما يتعلق بالاراضي التي أضيفت بموجب المادة 2 من القرار عدد 497 FL تاريخ 23 كانون الاول 1941 الى القائمة B (ب ) الملحقة بالقرار عدد 198/FL تاريخ 10 ايلول سنة 1941 يجب ان تقدم التصريحات المنصوص عليها في المواد 17 و18 و23 من القرار عدد 198/FL المذكور في مهلة خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ وضع هذا القرار موضع التنفيذ وذلك بكتاب مضمون يرسل الى الحارس القضائي العام لاموال الاعداء.

المادة 3

مادة 3: امين السر العام في المندوبية العامة مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان 1925 بتعليقه على باب المندوبية العامة (1)

بيروت في 21 كانون الثاني سنة 1942 الجنرال قائد الجيش القائد الاعلى والمندوب العام المفوض الامضاء: ج. كاترو