All legislation

قرار Decision No. 47 21/01/1942

بتحديد المهلة التي يجب ان تقدم في خلالها التصريحات عن اموال وحقوق ومصالح الاشخاص الطبيعين والمعنويين التابعين لبلغاريا وفنلندة والمجر ورومانيا واليابان والتيلاند والاراضي التي يحتلها اليابان

Type
قرار · Decision
Number
47
Date
21/01/1942
Official Gazette
Issue 3968, 25/02/1942, p. 9418-9419
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 47 تاريخ 21/01/1942
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: فيما يتعلق بالبلدان المدرجة في المادة الاولى من القرار عدد 497/FL تاريخ 23 كانون الاول سنة 1941 يجب ان يقدم التصريح المنصوص عليه في المادة 10 من القرار عدد 198/FL تاريخ 10 ايلول سنة 1941 في مهلة خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ وضع هذا القرار موضع التنفيذ وذلك بكتاب مضمون يرسل الى الحارس القضائي العام لاموال الاعداء

المادة 2

مادة 2: فيما يتعلق بالاراضي التي أضيفت بموجب المادة 2 من القرار عدد 497 FL تاريخ 23 كانون الاول 1941 الى القائمة B (ب ) الملحقة بالقرار عدد 198/FL تاريخ 10 ايلول سنة 1941 يجب ان تقدم التصريحات المنصوص عليها في المواد 17 و18 و23 من القرار عدد 198/FL المذكور في مهلة خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ وضع هذا القرار موضع التنفيذ وذلك بكتاب مضمون يرسل الى الحارس القضائي العام لاموال الاعداء.

المادة 3

مادة 3: امين السر العام في المندوبية العامة مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان 1925 بتعليقه على باب المندوبية العامة (1)

بيروت في 21 كانون الثاني سنة 1942 الجنرال قائد الجيش القائد الاعلى والمندوب العام المفوض الامضاء: ج. كاترو