المواد
مادة 1: فيما يتعلق بالبلدان المدرجة في المادة الاولى من القرار عدد 497/FL تاريخ 23 كانون الاول سنة 1941 يجب ان يقدم التصريح المنصوص عليه في المادة 10 من القرار عدد 198/FL تاريخ 10 ايلول سنة 1941 في مهلة خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ وضع هذا القرار موضع التنفيذ وذلك بكتاب مضمون يرسل الى الحارس القضائي العام لاموال الاعداء
مادة 2: فيما يتعلق بالاراضي التي أضيفت بموجب المادة 2 من القرار عدد 497 FL تاريخ 23 كانون الاول 1941 الى القائمة B (ب ) الملحقة بالقرار عدد 198/FL تاريخ 10 ايلول سنة 1941 يجب ان تقدم التصريحات المنصوص عليها في المواد 17 و18 و23 من القرار عدد 198/FL المذكور في مهلة خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ وضع هذا القرار موضع التنفيذ وذلك بكتاب مضمون يرسل الى الحارس القضائي العام لاموال الاعداء.
مادة 3: امين السر العام في المندوبية العامة مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان 1925 بتعليقه على باب المندوبية العامة (1)
بيروت في 21 كانون الثاني سنة 1942
الجنرال قائد الجيش القائد الاعلى
والمندوب العام المفوض
الامضاء: ج. كاترو