النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 19/11/1941 ملغى ملغى

المادة 100

المادة 100

مادة 100: يعاقب بغرامة لا تتجاوز 500 ليرة لبنانية او بالحبس لمدة لا تتجاوز السنة بقطع النظر عن سائر العقوبات الاشد التي ينص عليها قانون الجزاء: 1- المؤسسون واعضاء مجلس الادارة ولجنة المراقبة والمديرون ووكلاء الادارة والمفتشون ومراجعوا الحسابات والمصفون الذين تعمدوا في اعمالهم او حساباتهم او تقاريرهم المبلغة سواء الى مصلحة التعاون ام الى الجمعيات العمومية ام الى المحكمة ايراد وقائع او ارقام عن حالة الجمعية تخالف الحقيقة او تعمدوا اخفاء او ستر كل او بعض الوقائع المتعلقة بهذه الحالة 2- اعضاء مجلس الادارة ولجنة المراقبة والمديرون ووكلاء المديرين الذين دون ان يصنعوا حسابا ختاميا او خلافا لما ورد في الحساب الختامي او بواسطة حساب ختامي وضع غشا يوزعون على الاعضاء فوائد وارباح لم تؤخذ من ارباح الجمعية الفعلية 3- اعضاء مجلس الادارة ولجنة المراقبة وكذلك المديرون ووكلاء المديرين الذين وزعوا او سمحوا بتوزيع ارباح لا تنطبق على احكام المادة 78 4- اعضاء مجلس الادارة الذين اصدروا اسهما بقيمة تقل عن قيمتها الاسمية او تزيد عليها 5- اعضاء مجلس الادارة او لجنة المراقبة والمديرون ووكلاء المديرين الذين اعطوا قروضا او سلفات او اجروا عمليات ايداع نقود او تأمين او خصم خلافا لاحكام المواد 33 الى 45 6- المصفون الذين وزعوا على الاعضاء موجودات الجمعية خلافا لاحكام المادة 94

المادة 100 من مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 19/11/1941 https://lebaneselegislation.com/ar/law/189591/article/100/