النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 19/11/1941 ملغى ملغى

المادة 101

المادة 101

مادة 101: عندما تحل الجمعية اجباريا بسبب العسر يعاقب اعضاء مجلس الادارة ولجنة المراقبين والمديرون ووكلاء المديرين بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 231 من قانون الجزاء اذا ثبت انهم ارتكبوا امرا من الامور المنصوص عليها في المادة 292 من قانون التجارة المتممة بالمادة 7 من قانون 9 آب سنة 1921. وكذلك يعاقبون في الحالة عينها بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 232 من قانون الجزاء اذا ثبت انهم ارتكبوا امرا من الامور المنصوص عليها في المادة 289 (الفقرات 2 و3 و4) وفي المادة 290 (الفقرات 4 و5 و6) من قانون التجارة المتممة- بالمادة 6 من قانون شهر آب سنة 1321 المتقدم الذكر.

المادة 101 من مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 19/11/1941 https://lebaneselegislation.com/ar/law/189591/article/101/