النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 19/11/1941 ملغى ملغى

المادة 23

المادة 23

مادة 23: ينشأ مجلس اعلى لجمعيات التعاون تكون مهمته رسم الخطط العامة التي تتمشى عليها الجمعية التعاونية ودرس الوسائل التي تخول الجمعيات التعاونية الاستفادة من الاعانات المالية ومساعدات الافراد ويتشكل هذا المجلس كما يلي: الرئيس = مدير الزراعة نائب الرئيس = رئيس مصلحة التعاون ثمانية اعضاء واحد يمثل مديرية المالية وثلاثة يعينون بمرسوم ويختارون من بين مديري المصارف اللبنانية او الاختصاصيين بالمسائل الاقتصادية والزراعية واربعة تنتخبهم الجمعيات التعاونية من افراد هذه الجمعيات طبقا لنظام انتخابي ستحدد شروطه بمرسوم ان مدة العضوية في هذا المجلس للاعضاء منتخبين كانوا ام معينين هي ثلاث سنوات ويمكن تجديد الانتخاب والتعيين

المادة 23 من مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 19/11/1941 https://lebaneselegislation.com/ar/law/189591/article/23/