النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 19/11/1941 ملغى ملغى

المادة 24

المادة 24

مادة 24: ينعقد المجلس بدعوة من الرئيس ولكنه يجب على الرئيس ان يدعو المجلس الى الاجتماع اذا طلب اليه ذلك اربعة اعضاء وان تصدر الدعوة في بحر 15 يوما. ولا تكون مذكرات المجلس قانونية الا اذا حضر الاجتماع ستة اعضاء على الاقل

المادة 24 من مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 19/11/1941 https://lebaneselegislation.com/ar/law/189591/article/24/