المادة 34
مادة 34: لا يجوز ان تعطى القروض الا للاعضاء وذلك بموجب عقود يبين فيها الغرض من هذه القروض ومدتها ولا يسمح بها الا بشرط ان تخصص بكاملها لغرض زراعي منتج من الاغراض التي نص عليها نظام الجمعية مع مراعاة حاجة المقترض وقدرته على الدفع
مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 19/11/1941 ملغى ملغى
مادة 34: لا يجوز ان تعطى القروض الا للاعضاء وذلك بموجب عقود يبين فيها الغرض من هذه القروض ومدتها ولا يسمح بها الا بشرط ان تخصص بكاملها لغرض زراعي منتج من الاغراض التي نص عليها نظام الجمعية مع مراعاة حاجة المقترض وقدرته على الدفع
المادة 34 من مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 19/11/1941 https://lebaneselegislation.com/ar/law/189591/article/34/