المادة 35
مادة 35: لا تعطى القروض للاعضاء الا اذا كانت لفائدة الاملاك الواقعة ضمن نطاق الجمعية وتكون هذه القروض لاجل قصير او لاجل متوسط
مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 19/11/1941 ملغى ملغى
مادة 35: لا تعطى القروض للاعضاء الا اذا كانت لفائدة الاملاك الواقعة ضمن نطاق الجمعية وتكون هذه القروض لاجل قصير او لاجل متوسط
المادة 35 من مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 19/11/1941 https://lebaneselegislation.com/ar/law/189591/article/35/