المادة 42
مادة 42: يجوز للجمعية ان تقبل من الاعضاء او من غيرهم ودائع تحت الطلب او لاجل مسمى يجوز ان تحسب فوائد لهذه الودائع الاخيرة فقط ولا يحق للجمعية ان تتصرف بالودائع التي هي تحت الطلب . اما الودائع ذات الاجل المسمى فليس لها ان تتصرف بها الا بنسبة 60 % من مقدار مجموعها ولمدة لا تتجاوز تاريخ استحقاقها