The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 19/11/1941 Repealed ملغى

المادة 42

المادة 42

مادة 42: يجوز للجمعية ان تقبل من الاعضاء او من غيرهم ودائع تحت الطلب او لاجل مسمى يجوز ان تحسب فوائد لهذه الودائع الاخيرة فقط ولا يحق للجمعية ان تتصرف بالودائع التي هي تحت الطلب . اما الودائع ذات الاجل المسمى فليس لها ان تتصرف بها الا بنسبة 60 % من مقدار مجموعها ولمدة لا تتجاوز تاريخ استحقاقها

المادة 42 من مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 19/11/1941 https://lebaneselegislation.com/law/189591/article/42/