النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 19/11/1941 ملغى ملغى

المادة 71

المادة 71

مادة 71: يجب ان تعقد الجمعية العمومية جلستها العادية مرة في السنة على الاقل بدعوة من مجلس الادارة في خلال الشهرين التاليين لختام السنة المالية وذلك للتصديق على الحسابات السنوية وعلى تقارير مجلس الادارة ولجنة المراقبة والمفتشين ومراجعي الحسابات وعند الاقتضاء لتعيين او لاستبدال اعضاء مجلس الادارة ولجنة المراقبة طبقا لاحكام نظام الجمعية ولفحص جميع الامور الاخرى الواردة في جدول اعمال الجلسة.

المادة 71 من مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 19/11/1941 https://lebaneselegislation.com/ar/law/189591/article/71/