المادة 71
مادة 71: يجب ان تعقد الجمعية العمومية جلستها العادية مرة في السنة على الاقل بدعوة من مجلس الادارة في خلال الشهرين التاليين لختام السنة المالية وذلك للتصديق على الحسابات السنوية وعلى تقارير مجلس الادارة ولجنة المراقبة والمفتشين ومراجعي الحسابات وعند الاقتضاء لتعيين او لاستبدال اعضاء مجلس الادارة ولجنة المراقبة طبقا لاحكام نظام الجمعية ولفحص جميع الامور الاخرى الواردة في جدول اعمال الجلسة.